فصل: أبواب الوتر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/171] باب قضاء ما فات من الفروض

1369 - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه، ولمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه:14]»، وفي رواية للنسائي: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها».
1370 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
1371 - وعن أبي قتادة قال: «ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» رواه النسائي والترمذي وصححه، وفي رواية لأبي داود والنسائي: «أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى»، وحديث أبي داود، قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم. انتهى. وقد رواه مسلم في قصة نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر، ولفظه: «أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها».
1372 - وعن عمران بن حصين قال: «سرينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان في آخر الليل عَرَّسَنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشًا إلى طهوره، ثم أمر بلالًا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله! ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟» رواه أحمد، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وابن أبي شيبة والطبراني.

.[3/172] باب الترتيب في قضاء الوقت

1373 - عن جابر بن عبد الله «أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله ما صليتها، فتوضأ فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب» متفق عليه.
1374 - وعن أبي سعيد قال: «حُبِسْنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٍ من الليل، وذلك قبل أن ينزل قول الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب:25]، قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:239]» رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وصححه ابن السكن وقال ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل.

.[3/173] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد

1375 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» رواه أبو داود بسند صحيح، وفي لفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
1376 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» أخرجه البيهقي والحاكم وصححه على شرطهما.
1377 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري.
1378 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» أخرجه "الموطأ" وأبو داود والنسائي.
1379 - وعنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والترمذي وصححه.
قوله: «الحزب» بالحاء المهملة بعدها زاي: هو الوِرْدُ من القرآن، وقيل: ما كان يعتاده من صلاة الليل.

.[3/174] باب قضاء سنة الظهر

1380 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي وحسنه.
1381 - وعنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» رواه ابن ماجه بإسناد فيه قيس بن الربيع وقد وثق، وبقية الإسناد ثقات.
1382 - وعن أم سلمة قالت: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي لجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أميَّة! سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» متفق عليه. وفي رواية لأحمد: «ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها».
1383 - وللترمذي من حديث ابن عباس وحسنه قال: «إنما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد».
1384 - وقد ثبت ما يخالفه، فعن عائشة قالت: «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها» أخرجه مسلم.
1385 - وللبخاري عنها قالت: «ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط».
1386 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق معنعنًا، وقد تقدم في أبواب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
1387 - وعن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله! أَنَقْضِيهما إذا فاتا؟ فقال: لا» رواه أحمد، وضعفه البيهقي.

.[3/175] باب ما جاء في قضاء سنة العصر

1388 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاةً دوام عليها» رواه مسلم والنسائي.
1389 - وعن أم سلمة قالت: «شغل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر» رواه النسائي، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضًا البخاري ومسلم، كما تقدم في حديث أم سلمة، لكنه مصرح فيه بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر.
1390 - وعن ميمونة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظَهْر من الصدقة فجاءه ظَهْر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم، فحبسوه حتى أزهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه» رواه أحمد والطبراني بسند ضعيف.

.أبواب صلاة التطوع

.[3/176] باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة

1391 - عن عبد الله بن عمر قال: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلّى ركعتين» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «وركعتين بعد المغرب في بيته»، وفي لفظ له: «فأما المغرب والعشاء ففي بيته».
1392 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين» رواه الترمذي وصححه.
1393 - وعنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
1394 - وعن أم حبيبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة» رواه الجماعة إلا البخاري، ولفظ الترمذي: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة»، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" نحو رواية الترمذي، وكذلك للحاكم، وقال: على شرط مسلم، وللنسائي نحوه، لكن قال: «وركعتين قبل العصر» ولم يذكر ركعتين بعد العشاء.

.[3/177] باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء

1395 - عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وابن خزيمة في "صحيحه".
1396 - وعن عبد الله بن السَّايب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن تصعد لي فيها عمل صالح» رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
1397 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رحم الله امرًا صلى قبل العصر أربعًا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان وابن خزيمة.
1398 - وعن عائشة قالت: «ما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات» رواه أحمد وأبو داود، ورجال إسناده ثقات.
1399 - وهو للبخاري وأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس قال: «بت في بيت خالتي ميمونة... الحديث وفيه: فصلى النبي العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات».

.[3/178] باب ما جاء في الركعتين قبل صلاة المغرب في المسجد وبعدها في البيت

1400 - عن أنس قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء»، وفي رواية: «إلا قليل» رواه أحمد والبخاري، وفي رواية قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها» أخرجهما مسلم.
1401 - وعنه قال: «كنا نصلي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّاها؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم يَنْهَنا» رواه مسلم وأبو داود.
1402 - وعن عُقْبَة بن عامر «وقد قيل له: إن رجلًا يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل» أخرجه البخاري والنسائي.
1403 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنةً» رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
1404 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء» أخرجه الجماعة، وعند الترمذي: «مرة واحدة»، وعند أبي داود: «مرتين».
1405 - وعن ابن عمر قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل المغرب في بيته» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
1406 - وعن كعب بن عُجْرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت» أخرجه أبو داود والنسائي، وقال: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت» وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته، وأخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
1407 - والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته».

.[3/179] باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء

1408 - عن أنس في قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [الذريات:17] قال: «كانوا يصلون فيما بينهما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع» رواه أبو داود، وأخرج نحوه محمد بن نصر عن أنس، قال العراقي: بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي من حديث أنس أيضًا، وقال: حديث حسن صحيح، ولفظه: «في قوله تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة:16] نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة».
1409 - وعن حذيفة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج» رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي بإسناد جيد. وفي الباب عدة أحاديث كلها ضعيفة، وإذا انضمت إلى ما ذكر في هذا الباب أفادت مشروعية الصلاة في ذلك الوقت.

.[3/180] باب ما جاء في ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما

1410 - عن عائشة قالت: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر» متفق عليه.
1411 - وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
1412 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» رواه أحمد وأبو داود، وقال العراقي: هذا حديث صالح.
1413 - وعن ابن عمر قال: «رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» رواه الترمذي، وفي رواية النسائي قال: «رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد».
1414 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
1415 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» متفق عليه.
1416 - وعن حفصة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أذن المؤذن للصّبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.

.[3/181] باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

1417 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
1418 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقة الأيمن»، وفي رواية: «كان إذا صلَّى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.

.[3/182] باب صلاة ركعتي الفجر بعده للعذر

1419 - عن قيس قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأُقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدني أصلي، فقال: مهلًا يا قيس! أصلاتان معًا؟ فقلت: يا رسول الله! إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذًا» أخرجه الترمذي، وقال: إسناده ليس بمتصل. انتهى. وقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" متصلًا، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم متصلًا أيضًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الطبراني.
1420 - وأخرجه ابن حزم في المحلَّى عن رجل من الأنصار قال: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد الغداة، فقال: يا رسول الله! إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتها الآن فلم يقل له شيئًا»، قال العراقي: وإسناده حسن.
1421 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
1422 - وقد تقدم في باب قضاء ما فات من الفروض حديث عمران بن حصين. رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحه"، وفيه: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين مع الفريضة لما نام عن الفجر حتى طلعت الشمس».

.أبواب الوتر

.[3/183] باب ما جاء في الوتر وجوازه على الراحلة

1423 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يوتر فليس منَّا» رواه أحمد بإسناد ضعيف.
1424 - وعن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منَّا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منَّا» أخرجه أبو داود، وقال في "بلوغ المرام": بسند لين، وصححه الحاكم، وفي إسناده عبد الله بن عبد الله العَتَكي وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما.
1425 - وعن علي رضي الله عنه قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنَّة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم وصححه، وابن ماجه ولفظه: «أن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر، فقال: يا أهل القرآن! أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر».
1426 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. ورجح جماعة من الأئمة وقفه، قال الحافظ: وهو الصواب، وفي لفظٍ لأبي داود: «الوتر حق على كل مسلم».
1427 - وعن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر» رواه ابن حبان.
1428 - وعن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوتروا يا اهل القرآن! فإن الله وترٌ يُحبُ الوتر» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة.
1429 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر على بعير» رواه الجماعة.